فصل: باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


 أبواب في بيع الثمار

  باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

6486-عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

6487-وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ وما صلاحها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏تذهب عاهتها ويخلص صلاحها‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه‏"‏‏.‏

وفي إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق‏.‏ وفي إسناد الطبراني جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6488-وعن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم‏.‏

6489-وفي رواية‏:‏ نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات‏.‏

6490-وعن أبي أمامة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب الدَّين على الثمرة والزرع

6491-عن سمرة قال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه،وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد،وكان ينهى رب الذهب إذا باعها

بطعام ‏[‏في الثمر‏]‏ أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا‏.‏

رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم وقال الأزدي‏:‏ يتكلمون فيه‏.‏

  باب متى ترتفع العاهة

6492-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة‏"‏‏.‏

6493-وفي رواية‏:‏

‏"‏ما طلع النجم صباحاً قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت‏"‏‏.‏

رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ولفظه‏:‏

‏"‏إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد‏"‏‏.‏

وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال‏:‏ يخطئ ويخالف‏.‏ وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب في العرايا

6494-عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح من حديث زيد بن ثابت‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6495-وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال‏:‏ ‏"‏في كل جاد عشرة أوسق وما بقي ‏[‏عذقاً‏]‏ يوضع في المسجد للمساكين‏"‏‏.‏

قال محمد‏:‏ وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار‏.‏

أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6496-وعن جابر - فيما يظن أبو بكر بن عياش - قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ورخص في العرايا والعرايا يجيء الأعرابي إلى ابن عم له أو رجل من أهل بيته فيأمر له بالنخلة والنخلتين ولم يبلغ وهو يريد الخروج فلا بأس أن يبيعها بالتمر‏.‏

رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكر بن عياش عن ابن عطاء عن أبيه وابن عطاء إن كان يعقوب بن عطاء فهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان وإن كان غيره لم أعرفه‏.‏

  باب المحاقلة والمزابنة

6497-عن ابن عباس قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة‏.‏ وكان عكرمة يكره بيع الفصيل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب السلف

6498-عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ لا يصلح السلف في الفصيح والشعير والسلت حتى يفرك ولا في العنب والزيتون وأشباهه حتى يمجج ولا ذهباً عيناً بورق ديناً ولا ورقاً ديناً بذهب عيناً‏.‏

رواه أحمد موقوفاً وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام‏.‏

  باب بيع الثمرة أكثر من سنة

6499-عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشتري في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها‏.‏

رواه البزار وإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

6500-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنتين‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‏.‏

  باب بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة

6501- عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة‏.‏

6502-وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين‏.‏

رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف‏.‏

6503-وعن عبيد بن نضلة الخزاعي قال‏:‏ أصاب الناس جهد شديد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فعشر رجل بعيراً له عشراً ثم قال‏:‏ من أحب أن يأخذ عشيراً من هذا اللحم بقلوص إلى حبل الحبلة‏؟‏ قال‏:‏ فأخذ ناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يرد فرد البيع‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6504-وعن عبيد بن نضلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة قال‏:‏

‏"‏على الذي يُظن بطن الناقة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح‏.‏

 بابان في بيع الحيوان

  باب بيع اللحم بالحيوان

6505-عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلاً نحر جزوراً فاشترى منه رجل عشيراً بحقة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده قال أبو نعيم‏:‏ قال فيه بعض أصحابنا‏:‏ عن سفيان قال فيه‏:‏ إلى أجل‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل‏.‏

6506-وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان‏.‏

رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف‏.‏

  باب بيع الحيوان بالحيوان

6507-عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6508-وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين‏.‏

6509-وعن جابر بن سمرة قال‏:‏

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح،وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف‏.‏

6510-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تأخذوا الدينار بالدنيارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الربا‏"‏‏.‏ فقال رجل‏:‏ يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بأفراس والنجيبة بالإبل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا بأس بذلك إذا كان يداً بيد‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس ثقة‏.‏

6511-وعن الصنابحي قال‏:‏ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة مسنة في إبل الصدقة فغضب وقال‏:‏ ‏"‏ما هذه‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة‏.‏ فسكت‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال‏:‏ عن الصنابحي الأحمسي وقال‏:‏ يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال‏:‏ ‏"‏فنعم إذاً‏"‏‏.‏

وفيه مجالد بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه النسائي في رواية‏.‏

6512-وعن أسود بن أصرم أنه قدم بإبل له سمان إلى المدينة في زمن محل وجدوب من الأرض فلما رآها أهل المدينة عجبوا من سمنها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها فخرج إليها فنظر إليها فقال‏:‏ ‏"‏لم جلبت إبلك هذه‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أردت بها خادماً‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من عنده خادم‏؟‏‏"‏ فقال عثمان بن عفان‏:‏ عندي يا رسول الله‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏هات‏"‏ فجاء بها عثمان فلما رآها أسود قال‏:‏ مثلها أريد‏.‏ فقال‏:‏ عندي فخذها‏.‏ فأخذها أسود وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إبله‏.‏ قال أسود‏:‏ يا رسول الله أوصني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏تملك لسانك‏"‏ قال‏:‏ فما أملك إذا لم أملكه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏فتملك يدك‏"‏ قال‏:‏ فما أملك إذا لم أملك يدي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏فلا تقل بلسانك إلا معروفاً ولا تبسط يدك إلا إلى خير‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ وله طريق في الصمت‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن بخت ولم أجد من ترجمه و بقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6513-وعن أبيض بن حمال أنه أسلم على ثلاثة نفر أخوة من كندة كانوا عبيداً له في الجاهلية فوفد إلى أبي بكر في خلافته فدعا أبو بكر ابن حمال فطلب منه أن يعتق رقبة الذي يخدمه ويشتري منه أخوته الذين يحارب بستة من علوج سبي القادسية ففعل ذلك أبيض بن حمال فأعتق الذين كانوا معه وأخذ مكان أخوته ستة من علوج سبي القادسية قال‏:‏ وكانت وفادة أبيض بن حمال إلى أبي بكر أن

العمال انتقضوا عليهم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض بن حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلل السبعين فأقر ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر فلما مات أبو بكر انتقض ذلك وصار على الصدقة‏.‏

قلت‏:‏ المصالحة على الحلل فقط رواها أبو داود‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‏.‏

6514-وعن يزيد بن أبي نعيم أن رجلاً من أسلم يقال له‏:‏ عبيد بن عويمر وقع على وليدة فحملت فولدت له غلاماً يقال له‏:‏ الحمام‏.‏ وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏[‏عمي‏]‏ وكلمه في ابنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تسلم ابنك ما استطعت‏"‏‏.‏ فانطلق فأخذ ابنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فقال‏:‏ ‏"‏خذ أحدهما ودع للرجل ابنه‏"‏ فأخذ غلاماً وترك الآخر‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف‏.‏

  باب فيمن باع عبداً وله مال،أو نخلاً مؤبرة

6515-عن عبد الله بن عمر وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من باع عبداً وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع‏.‏ ومن أبر نخلاً وباعه بعد توبيره فله ثمرته إلا أن يشترط المبتاع‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح حديث ابن عمر باختصار‏.‏

رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام‏.‏

6516-وعن عبادة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من باع مملوكاً وله مال وعليه دين فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وإسحاق بن يحيى بن عبادة لم يدرك جده عبادة‏.‏

  باب عهدة الرقيق

6517-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا عهدة بعد أربعة أيام والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه هشام بن زياد وهو متروك‏.‏

  باب النهي عن التفريق بين المماليك في البيع

6518-عن علي قال‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لعلي عند أبي داود‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبهما له وأنه باع أحدهما‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6519-وعن ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال‏:‏

‏"‏ما يبكيك أجائعة أنت أعارية أنت‏؟‏‏"‏ قالت‏:‏ يا رسول الله فرق بيني وبين ابني‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يُفرق بين الوالدة وولدها‏"‏‏.‏ ثم أرسل إلى التي عنده فردها على الذي اشتراها منه ثم ابتاعهم منه‏.‏ قال ابن أبي ذئب‏:‏ ثم أقرأني كتاباً عنده‏:‏

‏"‏بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وإنهم أهل بيت من العرب إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا تعرض لهم إلا بخير‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك كذاب‏.‏

6520-وعن معقل بن يسار قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من فرق فليس منا‏"‏‏.‏ قال أشد‏:‏ تفرق الولد وأمه وبين الأخوة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه نصر بن طريف وهو كذاب‏.‏

  باب ما يستحب من حبس الرقيق ويكره والإحسان إليهم وغير ذلك

يأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى‏.‏

  باب بيع أمهات الأولاد

6521-عن أنس قال‏:‏ لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا‏.‏

رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف‏.‏

6522-وعن زيد بن وهب قال‏:‏ مات رجل منا وترك أم ولد ‏[‏له‏]‏ فأراد س

الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال‏:‏ إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6523-وعن علقمة قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن مسعود فقال‏:‏ إن جارية لي قد أرضعت ابناً لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال‏:‏ ليته ينادي‏:‏ من أبيعه أم ولدي‏؟‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب بيع السلاح في الفتنة

6524-عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بحر بن كنيز وهو متروك‏.‏

  باب بيع المصراة وصبر البهائم

6525-عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المحفلات وقال‏:‏

‏"‏من ابتاعهن فهو بالخيار إذا حلبهن‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف‏.‏

6526-وعن أبي ليلى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من اشترى ناقة مصراة فإن كرهها فليردها وصاعاً من تمر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

6527-وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ولا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها ردها بصاع من تمر‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود وابن ماجة إلا أنهما قالا‏:‏ ‏"‏رد مثلي أو مثل لبنها قمحاً‏"‏ بدل التمر‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6528-وعن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا ترسلوا الإبل هملاً صروها صراً فإن الشيطان يرضعها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك‏.‏

قلت‏:‏ قد مر في باب ما نهي عنه من البيوع ما يتضمن النهي عن بيع المصراة‏.‏

  باب شراء الجيد من كل شيء

6529-عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن جدعان‏:‏

‏"‏إذا اشتريت نعلاً فاستجدها وإذا اشتريت ثوباً فاستجده وإذا اشتريت دابة فاستفرهها وإذا كان عندك كريمة قوم فأكرمها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك‏.‏

6530-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن جدعان‏:‏

‏"‏إذا اشتريت نعلاً فاستجدها وإذا اشتريت ثوباً فاستجده‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو أمية بن يعلى وهو متروك‏.‏

  باب كراهية شراء الصدقة لمن تصدق بها

6531-عن ابن عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله فوجد فرساً من ضئضئها تباع فنهى أن يشتريها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏ ورواه البزار أيضاً‏.‏

6532-وعن عمر بن الخطاب قال‏:‏ أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها أو من ضئضئها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏دعها تأتي يوم القيامة هي وأولادها جميعاً في ميزانك‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له حديث في الصحيح في الفرس وشرائه لا شراء شيء من نسله‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري‏.‏

6533-وعن زيد بن حارثة قال‏:‏ تصدقت بفرس ‏[‏لي‏]‏ فرأيت ابنتها تقام في السوق فأردت أن أشتريها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها‏.‏

قلت‏:‏ هكذا هو في الأصل من غير زيادة‏.‏

6534-وفي رواية عن زيد بن حارثة أيضاً قال‏:‏ حملت على فرسي في سبيل الله وإني وجدته بعد يباع في السوق بثمن يسير مهزول مضروب وقد عرفت عرفه قال فذكره‏.‏

رواه كله الطبراني في الكبير وفي إسناد الأول جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري‏.‏ وإسناد الثاني مرسل وكذلك إسناد الأول مرسل أيضاً‏.‏

  باب كراهية شراء ما ليس عندك ثمنه

6535-عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عيراً قدمت فربح فيها أواقيَّ من ذهب فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب وقال‏:‏

‏"‏لا أشتري شيئاً ليس عندي ثمنه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

  باب لا ضرر ولا ضرار

6536-عن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا ضرر ولا ضرار في الإسلام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

6537-وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا ضرر ولا ضرار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وسمر بن أحمد بن رشدين وهو ابن محمد بن الحجاج بن رشدين وقال ابن عدي‏:‏ كذبوه‏.‏

  باب فيمن أقال أخاه بيعاً

6538-عن أبي شريح قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أقال أخاه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

  باب بيع الدور والأراضي والنخيل

6539-عن عمرو بن حريث قال‏:‏ قدمت المدينة فقاسمت أخي فقال سعيد بن زيد‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يبارك في ثمن أرض ولا دار لا يُجعل في أرض ولا دار‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وغيرهما وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما‏.‏

6540-وعن رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له‏:‏ يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت داراً بمائة ألف‏؟‏ قال‏:‏ بلى قد بعتها بمائة ألف‏!‏ قال‏:‏ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من باع عقدة مال سلط الله عليه تالفاً يتلفها‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه رجل لم يسم‏.‏

6541-وعن عمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما من عبد يبيع تالداً إلا سلط الله عليه تالفاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بشير بن شريح وهو ضعيف‏.‏

6542-وعن حذيفة وعمرو بن حريث قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من باع داراً ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ حديث حذيفة رواه ابن ماجة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه الصباح بن يحيى وهو متروك‏.‏

6543-وعن عبد الله بن يعلى الليثي قاضي البصرة أن معقل بن يسار باع داراً بمائة ألف فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏أيما رجل باع عقره من غير حاجة بعث الله تالفاً يتلفها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم منهم عبد الله بن يعلى الليثي‏.‏

6544-وعن أبي ذر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من باع داراً لم يستخلف لم يبارك له في ثمنها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

  باب بيع أرض الخراج

6545-عن الشعبي أن عتبة بن فرقد ابتاع أرضاً بشط الفرات فاتخذ بها قصباً فلما أتى عمر ذكر أنه ابتاع أرضاً فقال له‏:‏ ممن ابتعت الأرض‏؟‏ قال‏:‏ من أربابها‏.‏ فلما كان العشي اجتمع أصحابه فدعاه فقال‏:‏ ممن ابتعت الأرض‏؟‏ قال‏:‏ من أربابها‏.‏ فقال‏:‏ هل بعتموه شيئاً‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ فإن هؤلاء أربابها‏.‏ فرد الأرض إلى من اشتريت واقبض الثمن‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بكير بن عامر البجلي ضعفه جمهور الأئمة ونقل عن أحمد أنه وثقه والصحيح عن أحمد تضعيفه والله أعلم‏.‏

6546-وعن عبد الله بن عمرو أنه سأل رافع بن خديج عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الأعاجم فقال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أرض الأعاجم وشرائها وكرائها‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وهو ساقط من أصل السماع وفيه بشر بن عمارة الخثعمي وهو ضعيف‏.‏

6547-وعن عاصم بن عدي قال‏:‏ اشتريت أنا وأخي مائة سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏يا عاصم ما ذئبان عاديان أصابا غنماً أضاعها ربها بأفسد لها من حب المرء المال والشرف لدينه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب الترغيب في إجازة المكان المبارك

6548- عن محمد بن سوقة عن أبيه قال‏:‏ لما بنى عمرو بن حريث داره أتيته لأستأجر منه بيتاً فقال‏:‏ ما تصنع به‏؟‏ فقلت‏:‏ أريد أن أجلس فيه واشتري وأبيع‏.‏ قال‏:‏ أقلت ذلك‏؟‏ لأحدثك في هذه الدار بحديث‏:‏

إن هذه الدار مباركة على من سكن فيها مباركة على من باع فيها واشترى وذلك أني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مال موضوع فتناول بكفه منه دراهم فدفعها إلي وقال‏:‏ ‏"‏هاك يا عمرو هذه الدراهم‏"‏ فأخذتها ثم مضيت بها إلى أمي فقلت‏:‏ يا أمه أمسكي هذه الدراهم حتى ننظر في أي شيء نضعها فإنها دراهم أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فأخذتها ثم مكثنا ما شاء الله حتى قدمنا الكوفة فأردت شراء دار فقالت لي أمي‏:‏ يا بني إذا اشتريت داراً وهيأت مالها فأخبرني‏.‏ ففعلت ثم جئتها فدعوتها فجاءت والمال موضوع فأخرجت شيئاً معها فطرحته في الدراهم ثم خلطتها بيدها فقلت‏:‏ يا أمه أي شيء هذه‏؟‏ قالت‏:‏ يا بني هذه الدراهم التي جئتني بها فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاكها بيده فأنا أعلم أن هذه الدار مباركة لمن جلس فيها مباركة لمن باع فيها واشترى‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحر جزوراً وقد أمر بقسمها فقال للذي يقسمها‏:‏

‏"‏أعط عمراً منها قسماً‏"‏‏.‏ فلم يعطني وأغفلني‏.‏ فلما كان الغد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه دراهم فقال‏:‏ ‏"‏أخذت القسم الذي أمرت لك‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله ما أعطاني شيئاً‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فتناول كفاً من دراهم‏"‏ ثم أعطانيها‏.‏ فذكر نحوه وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

  باب بيع الطعام بالطعام

6549- عن ابن عمر قال‏:‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس فقال لبلال‏:‏ ‏"‏ائتنا بطعام‏"‏‏.‏ فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع ‏[‏من تمر‏]‏ جيد وكان تمرهم دوناً فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ‏[‏التمر‏]‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من أين هذا التمر‏؟‏‏"‏ فأخبره أنه أبدل صاعين بصاع‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏رد علينا تمرنا‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات‏.‏

6550-وعن بلال قال‏:‏ كان عندي تمر فبعته في السوق بتمر أجود منه بنصف كيله فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏ما رأيت اليوم تمراً أجود منه‏.‏ من أين هذا يا بلال‏؟‏‏"‏‏.‏ فحدثته بما صنعت فقال‏:‏ ‏"‏انطلق فرده على صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير ثم اشتر به من هذا التمر‏"‏‏.‏ ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏التمر بالتمر مثلاً بمثل‏.‏ والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل‏.‏ والشعير بالشعير مثلاً بمثل‏.‏ والملح بالملح مثلاً بمثل‏.‏ والفضة بالفضة وزناً بوزن‏.‏ فما كان من فضل فهو ربا‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير بنحوه وزاد‏:‏ ‏"‏فإذا اختلف النوعان فلا بأس

واحد بعشرة‏"‏‏.‏ ورجال البزار رجال الصحيح إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب عن بلال ولم يسمع سعيد من بلال‏.‏ وله في الطبراني أسانيد بعضها من حديث ابن عمر عن بلال باختصار عن هذا ورجالها ثقات وبعضها من رواية عمر بن الخطاب عن بلال بنحو الأول وإسنادها ضعيف‏.‏

6551-وعن أنس قال‏:‏ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الريان فقال‏:‏

‏"‏أنى لكم هذا التمر‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ كان عندنا تمر بعل فبعناه صاعين بصاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏رده على صاحبه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏ردوه على صاحبه فبيعوه بعين ثم ابتاعوا التمر‏"‏‏.‏ وإسناده حسن‏.‏

6552-وعن بريدة قال‏:‏ اشتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمراً فأتى بصاع من عجوة فلما جاؤوا به أنكره وقال‏:‏

‏"‏من أين لكم هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ بعنا بصاعين فأتينا بصاع‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏ردوه ردوه لا حاجة لنا به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه حبان بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

6553-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الرماء‏"‏‏.‏ - والرماء هو الربا - فقام إليه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا بأس إذا كان يداً بيد‏"‏‏.‏ س

رواه أحمد والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

6554-وعن ابن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل عيناً بعين من زاد أو ازداد فقد أربى‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح‏.‏

رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان‏.‏ والجمهور على تضعيفه‏.‏

6555-وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلاً بمثل كيلاً بكيل فمن زاد أو استزاد فقد أربى‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر ولم أعرف عبد المؤمن هذا،وبقية رجاله ثقات‏.‏

6556-وعن أبي الزبير المكي قال‏:‏ سألت جابر بن عبد الله عن الحنطة بالتمر بفضل يداً بيد‏؟‏ فقال‏:‏ قد كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتري الصاع الحنطة بست آصع من تمر يداً بيد‏.‏ فإن كان نوعاً واحداً فلا خير فيه إلا مثلاً بمثل‏.‏د

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6557-وعن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد وازداد فقد أربى‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ يا رسول الله فإن صاحب تمرك يشتري صاعاً بصاعين‏.‏ فأرسل إليه فقال‏:‏ يا رسول الله تمري كذا وكذا لا يأخذوه إلا أن أزيدهم‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تفعل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

6558-وعن أبي الزبير المكي قال‏:‏ سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين فقال أبو أسيد وأغلظ له القول فقال ابن عباس‏:‏ ما كنت أظن أن أحداً يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد‏!‏ فقال أبو أسيد‏:‏ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة وصاع شعير بصاع شعير وصاع ملح بصاع ملح لا فضل بين شيء من ذلك‏"‏‏.‏

فقال ابن عباس‏:‏ هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئاً‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‏.‏

  باب ما جاء في الصرف

6559-عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف‏.‏ رفعه رجلان منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6560-وعن أبي قلابة قال‏:‏ كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا‏:‏ ‏"‏أن ذلك هو الربا‏"‏‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6561-وعن أبي رافع قال‏:‏ خرجت بخلخالين أبيعهما وكان أهلنا قد احتاجوا إلى نفقة فرأيت أبا بكر الصديق فقال‏:‏ أين تريد‏؟‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ احتاج أهلنا إلى نفقة فأردت بيع هاذين الخلخالين‏.‏ قال‏:‏ وأنا قد خرجت بدريهمات أريد بها فضة أجود منها‏.‏ قال‏:‏ فوضع الخلخالين في كفة ووضع الدراهم في كفة فرجح الخلخالان على الدراهم شيئاً فدعا بمقراض‏.‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ سبحان الله هو لك‏.‏ قال‏:‏ إنك إن تتركه فإن الله لا يتركه‏.‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل الزائد والمزداد في النار‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص قال الذهبي‏:‏

ليس بالقوي‏.‏ وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله مما نسب إليه من القبائح‏.‏

6562-وعن شرحبيل - يعني ابن سعد - أن ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل عيناً بغين فمن زاد أو ازداد فقد أربى‏"‏‏.‏

قال شرحبيل‏:‏ إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار‏.‏

قلت‏:‏ حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح‏.‏

رواه أحمد‏.‏ وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة‏.‏

6563-وعن ابن عمر قال‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أشتري الذهب بالفضة ‏[‏أو‏]‏ الفضة بالذهب‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إذا اشتريت واحداً منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لابن عمر في السنن أنه كان يبيع الإبل بالفضة ويقبض الذهب‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6564-وعن أبي رافع قال‏:‏ كنت أصوغ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنني‏:‏ أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن فمن زاد أو استزاد فقد أربى‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه يحيى البكاء وهو ضعيف‏.‏

6565-وعن أنس وعبادة بن الصامت قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ حديث عبادة في الصحيح‏.‏

رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة‏.‏

6566-وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح أنه نهى عن الذهب بالذهب من غير ذكر تاريخ‏.‏

رواه البزار وفيه بحر بن كنيز السقاء وهو ضعيف‏.‏

6567-وعن ابن عمر قال‏:‏ الذهب بالذهب وزناً بوزن فمن زاد واستزاد فقد أربى‏"‏‏.‏

والله ما كذب ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر‏.‏

6568-وعن بشر بن حرب قال‏:‏ سألت ابن عمر‏:‏ آخذ الدرهم بالدرهمين‏؟‏ قال‏:‏ عين الربا فلا تقربه هل شعرت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏خذوا المثل بالمثل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثيق لين‏.‏

6569-وعن أبي المعارك أن رجلاً من غافق كان له على رجل من مهرة مائة دينار في زمن عثمان فغنموا غنيمة فقال المهري‏:‏ اعجل لك سبعين ديناراً على أن تمحو عني المائة‏.‏ وكانت المائة مستأخرة فرضي الغافقي بذلك فمر بهما المقداد فأخذ بلجام دابته ليشده فلما قص عليه الحديث قال‏:‏ كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وأبو المعارك لم أجد من ترجمه غير أن المزي ذكره في ترجمة عياش بن عياش فسماه علياً أبا المعارك الوادي‏.‏ وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6570-وعن سعد بن إياس قال‏:‏ كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقي عمر وعلياً وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك فلما رجع رأيته يطوف بالصيارفة ويقول‏:‏ ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب ما جاء في الربا

6571-عن أبي حرة الرقاشي ‏[‏عن عمه‏]‏ قال‏:‏ كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول‏:‏

‏"‏يا أيها الناس إن كل ربا موضوع إن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب لكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف وقد وثق وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه ابن معين‏.‏

6572-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الربا سبعون باباً والشرك مثل ذلك‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‏.‏

ورواه ابن ماجة باختصار‏:‏ والشرك مثل ذلك‏.‏

6573-وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية‏"‏‏.‏

رواه أحمد و الطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح‏.‏

6574-وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام‏.‏

6575-وعن البراء بن عازب قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه‏.‏ وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقة العجلي وضعفه جمهور الأئمة‏.‏

6576-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ ومن أكل درهماً من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه سعيد بن رحمة وهو ضعيف‏.‏

6577-عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏رأيت ليلة أسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق - قال عفان‏:‏ فوقي - فإذا أنا برعد وبروق وصواعق‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت‏:‏ يا جبريل من هؤلاء‏؟‏ قال‏:‏ هؤلاء أكلة الربا‏"‏‏.‏

قلت رواه الإمام أحمد في حديث طويل في عجائب المخلوقات،وقد رواه ابن ماجة باختصار وفيه علي بن يزيد،وفيه كلام والغالب عليه الضعف‏.‏

6578-وعن كعب - يعني الأحبار - قال‏:‏ لأن أزني ثلاثاً وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا‏.‏

رواه أحمد عن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار وذكر الحسيني‏:‏ أن حنظلة هذا غسيل الملائكة فإن كان كذلك فقد قتل بأحد فكيف يروي عن كعب‏؟‏ وإن كان غيره فلم أعرفه‏.‏ والظاهر أنه ابنه عبد الله بن حنظلة وسقط من الأصل عبد الله والله أعلم ورجاله رجال الصحيح إلى حنظلة‏.‏

6579-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به والواشمة والمستوشمة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح وغيره بعضه‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق>

6580-وعن عمر بن العاص قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه لم أعرفه‏.‏ س

6581-وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثاً وقال فيه‏:‏

‏"‏ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وإسناده جيد‏.‏

6582-وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6583-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كتاب الله عز وجل‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هكذا هو في الأصل عن ابن عباس في ترجمة أسامة بن زيد فلعله سقط من الأصل والله أعلم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

6584-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ لم يهلك أهل بلدة قط حتى يظهر فيهم الربا والزنا‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن يحيى الكوفي الأحول وهو ضعيف‏.‏

6585-وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف‏.‏

6586-وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم يعلمون‏.‏

قلت‏:‏ رواه داود وغيره خلا قوله‏:‏ ‏"‏وهم يعلمون‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو متروك‏.‏

6587-وعن القاسم بن عبد الواحد الوزان قال‏:‏ رأيت عبد الله بن أبي أوفى في السوق في الصيارفة فقال‏:‏ يا معشر الصيارفة أبشروا‏.‏ قالوا‏:‏ بشرك الله بالجنة بما تبشرنا يا أبا محمد‏.‏ قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أبشروا بالنار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ والقاسم قال الذهبي‏:‏ أظن تفرد عنه فضيل بن حسين الجحدري‏.‏ قلت‏:‏ ولم يضعفه أحد‏.‏

6588-وعن عوف بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إياك والذنوب التي لا تغفر‏:‏ الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة،وآكل الربا فمن أكل الربا يأتي يوم القيامة مجنوناً يتخبط‏"‏‏.‏ ثم قرأ‏:‏ ‏"‏‏{‏الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس‏}‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف‏.‏

6589-وعن ابن عباس في قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس‏}‏ قال‏:‏ يعرفون بذلك يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المخنق

{‏ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا‏}‏ وكذبوا على الله ‏{‏وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى‏{‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏ومن عاد‏}‏ فأكل الربا ‏{‏فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}‏‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله‏}‏ إلى آخر الآية فبلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عمير بن عوف من ثقيف‏.‏ وفي بني المغيرة من مخزوم كانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة وضع يومئذ الربا كله‏.‏ وكان أهل الطائف قد صالحوا على أن لهم رباهم وما كان عليهم من ربا فهو موضوع‏.‏ وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صحيفتهم‏:‏ ‏"‏أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين‏:‏ أن لا يأكلوا الربا ولا يؤكلوه‏"‏‏.‏ فأتى بنو عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد - وهو على مكة - فقال بنو المغيرة‏:‏ ما جعلنا أشقى الناس بالربا‏؟‏ وضع عن الناس غيرنا‏.‏ فقال بنو عمرو بن عمير‏:‏ صولحنا على أن لنا ربانا‏.‏ فكتب عتاب بن أسيد في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية‏:‏ ‏{‏فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله‏}‏ فعرف بنو عمرو أن الأذان لهم بحرب من الله ورسوله بقوله‏:‏ ‏{‏إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون‏}‏ فتأخذون أكثر ‏{‏ولا تُظلمون‏}‏ فتبخسون منه ‏{‏وإن كان ذو عسرة‏}‏ أن تذروه خير لكم إن كنتم تعلمون ‏{‏فنظرة إلى ميسرة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون‏}‏‏.‏ فذكروا أن هذه الآية نزلت وآخر سورة النساء نزلتا آخر القرآن‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب‏.‏

  باب بيع السيف المحلى

6590- عن طارق بن شهاب قال‏:‏ كنا نبيع السيف المحلى ونشتريه بالورق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

 أبواب في الزراعة

  باب ما جاء في الزرع

6591-عن بنت لعتبة بن عليلة وامرأة من آل أبي أمامة أنهما سمعا أبا أمامة يقول‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ما من أهل بيت يغدو عليهم فدان إلا ذلوا‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له حديث في الصحيح في ذم الزرع غير هذا‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وهاتان المرأتان لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏.‏

6592-وعن المسور بن مخرمة قال‏:‏ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض لعبد الرحمن بن عوف فيها زرع فقال‏:‏ ‏"‏يا أبا عبد الرحمن لا تأكل الربا ولا تطعمه ولا تزرع إلا في أرض ترثها أو تورثها أو تمنحها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عطاء وهو ضعيف وقد وثقه دحيم‏.‏

  باب فيمن غرس غرساً أو زرع زرعاً فأكل شيء

تقدم في أوائل البيع‏.‏

  باب لا يقال‏:‏ زرعتُ

6593- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا يقولن أحدكم‏:‏ زرعت‏.‏ ولكن ليقل‏:‏ حرثت‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب المزارعة

6594-عن جابر أنه قال‏:‏ أفاء الله خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبينهم‏.‏ فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال‏:‏ يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إلي قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله عز وجل وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي‏.‏ فقالوا‏:‏ بهذا قامت السماوات والأرض‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6595-وعن ابن عمر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خيبر يخرص عليهم ثم خبرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا‏:‏ بهذا قامت السماوات والأرض‏.‏

رواه أحمد وفيه العمري وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6596-عن أبي هريرة قال‏:‏ لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعد اليهود‏:‏

‏"‏أن يعطيهم نصف الثمرة على أن

يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله‏"‏‏.‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوا أو يتركوها‏.‏ وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض فاشتكوا إليه غلاء خرصه فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا فقال عبد الله‏:‏ هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها أخذناها‏.‏ فرضيت اليهود قالوا‏:‏ بهذا قامت السماوات والأرض‏.‏ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه‏:‏

‏"‏لا يجتمع في جزيرة العرب دينان‏"‏‏.‏

فلما نمي ذلك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال‏:‏

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ملككم هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكم‏.‏ فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل المدينة‏.‏

رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

6597-وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر أو على الثلث‏.‏

رواه البزار وفيه الخزرج بن الخطاب ضعفه الأزدي‏.‏

6598-وعن عروة قال‏:‏ لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بعث عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام فكره أن يصيب منهم شيئاً وقال‏:‏ إنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلاً بينه وبينكم فلا أرب لي في هديتكم‏.‏ فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم عبد الله فقال‏:‏ إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وقمتم عليه وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه‏.‏ فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليها وقالوا‏:‏ يا ابن رواحة هذا الذي تعرضون علينا وتعملون به اليوم

تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق‏.‏ وكانت خيبر لمن شهد الحديبية لم يشركهم فيها أحد ولم يتخلف عنها أحد منهم ولم يشهدها أحد غيرهم ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عن مخرجه إلى الحديبية في شهود خيبر‏.‏

رواه الطبراني في الكبير هكذا مرسلاً وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

6599-وعن ابن شهاب في فتح خيبر قال‏:‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليقاسم اليهود ثمرها فلما قدم عليهم جعلوا يهدون له من الطعام ويكلمونه وجعلوا له حلياً من حلي نسائهم فقالوا‏:‏ هذا لك وتخفف عنا وتجاوز‏.‏ قال ابن رواحة‏:‏ يا معشر يهود إنكم والله لأبغض الناس إلي وإنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلاً بينكم وبينه ولا أرب لي في دنياكم ولن أحيف عليكم وإنما عرضتم علي السحت أنا لا آكله‏.‏ فخرص النخل فلما أقام الخرص خيرهم فقال‏:‏ إن شئتم ضمنت لكم نصيبكم وإن شئتم ضمنتم لنا نصيبنا وقمتم عليه‏.‏ فاختاروا أن يضمنوا ويقوموا عليه قالوا‏:‏ يا ابن رواحة هذا الذي تعملون به تقوم به السماوات والأرض وإنما يقومان بالحق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6600-وعن عبد الله بن عبيد بن عمير‏:‏ عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أن لنا نصف التمر ولكم نصفه وتكفونا العمل حتى إذا طاب ثمرهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له‏:‏ إن تمرنا قد طاب فابعث خارصاً يخرص بيننا وبينك‏.‏ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فلما طاف في نخلهم فنظر إليه قال‏:‏ والله ما أعلم من خلق الله أحداً أعظم فرية عند الله وعداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم والله ما خلق الله أحداً أبغض إلي منكم والله ما يحملني ذلك على أن أحيف عليكم مثقال ذرة وأنا

أعلمها‏.‏ قال‏:‏ ثم خرصها جميعاً الذي له والذي لليهود بمائتي ألف وسق‏.‏ فقالت اليهود‏:‏ خربتنا‏.‏ فقال ابن رواحة‏:‏ إن شئتم فأعطونا أربعين ألف وسق في تسلمكم الثمرة وإن شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرصون عنا‏.‏ فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا‏:‏ بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا يغلبونكم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير مرسلاً ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6601-وعن معاذ بن جبل قال‏:‏ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرى عرينة فأمرني أن آخذ حظ الأرض‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال‏:‏ قال الأشجعي‏:‏ يعني الثلث والربع‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة وسفيان‏.‏

6602-وعن رافع بن خديج قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال‏:‏

‏"‏إنما يزرع ثلاثة‏:‏ رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضاً فهو يزرع ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح بغير هذا السياق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

6603-وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن وجيه ولم أجد من ترجمه‏.‏

6604-وعن عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال‏:‏ فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جميعها له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رفيق فصالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر التمر على أن أقركم ما بدا لله ولرسوله‏.‏ فذلك حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم فلما خيرهم أخذت اليهود التمرة فلم تزل خيبر بعد لليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت يهود‏:‏ ألم يصالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا‏؟‏ قال‏:‏ بلى على أن يقركم ما بدا الله ولرسوله فهذا حين بدا لي أن أخرجكم‏.‏ فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعط منها أحد لم يحضر افتتاحها قال‏:‏ فأهلها الآن المسلمون ليس فيها يهودي وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ وعامر هذا لم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب وضع الجائحة

6605-عن عائشة قالت‏:‏ دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ أي بأبي وأمي إني ابتعت أنا وابني من فلان تمر ماله فأحصيناه وحشدناه لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئاً إلا شيئاً نأكله في بطوننا أو نطعمه مسكيناً رجاء البركة فبعثنا عليه فجئنا نستوضعه ما نقصنا فحلف بالله لا يضع لنا شيئاً‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ألا لا يصنع خيراً‏"‏ ثلاث مرات‏.‏ قال‏:‏ فبلغ ذلك صاحب التمر

فجاء فقال‏:‏ بأبي وأمي إن شئت وضعت ما نقصوا وإن شئت من رأس المال‏.‏ فوضع لهم ما نقصوا‏.‏

قلت‏:‏ لعائشة حديث في الصحيح غير هذا‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات وفي عبد الرحمن بن أبي الرجال كلام وهو ثقة‏.‏